2012-04-18 • فتوى رقم 56721
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد تزوجت بكافرة غير كتابية في وقت كنت مرتدا أما الآن فقد رجعت إلى دين الإسلام
وحاولت أن أرشد زوجتي إلى الإسلام ولكن ذلك ليس سهلا ولا أجدها مقتنعة، أفكر بالطلاق ولكني جعلت كل ما أملك باسمها ثقة بها وأظن أن لا أحصل منها على شيء إذا طلقتها، ما الحكم الشرعي في زواجي؟ وهل يصح أن أبقى معها لحفظ مالي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس للمسلم الزواج إلا من امرأة مسلمة مثله أو تدين بدين أهل الكتاب (يهودية أو نصرانية)، ويحرم عليه الزواج ممن تدين بغير ذلك قال الله تعالى: ﴿وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَـئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [البقرة:221].
لكن إن قبلت هذه المرأة الدخول في الإسلام بالشهادتين والتزام الصلاة وسائر أركان الإسلام، فلا مانع من البقاء معها بعقد جديد تعقده معها، وإلا فيجب مفارقتها، ولك أن تطالبها قبل ذلك وبعده بمالك، وهو لك إن رضيت برده إليك، وأسأل الله تعالى أن يبدلك خيرا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.