2012-04-18 • فتوى رقم 56731
الأصناف الستة الربوية المذكورة في الحديث الشريف معروفة: الذهب بالذهب .... السؤال: هل يقاس عليها غيرها كالبندورة والفلفل؟ وما الدليل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيقاس عليها غيرها، وقد اختلف الفقهاء في علة الربا، فمنهم من رأى أنها الجنس والقدر، ومنهم من رأى أنها غلبة الثمنية ، ومنهم من رأى أنها غير ذلك...، ويمكنك الاطلاع على ذلك في كتب الفقه المقارن، وانظر إن شئت الموسوعة الفقهية الكويتية 22/64
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.