2006-06-11 • فتوى رقم 5674
السلام عليكم
فضيلة الشيخ: أرسلت مجموعة من الأسئلة قبل عدة أشهر، ولكن الإخوة لم يبعثوا الرد على عنواني كالعادة، خيراً إن شاء الله تعالى.
السؤال: زوجة تطلب من زوجها الطلاق منذ أكثر من عام، وهو صابر عليها علماً بأنه يوفر لها كل متطلباتها، لكنها قبل أيام قالت: إني لا أطيق العيش معك، فإما أن تطلقني أو تخرج من البيت، فإن لم تخرج فأنا سأخرج - هي تقول - ، فاضطر هذا الأخ للتلفظ بالطلاق مرة واحدة، فهي الآن إذن في عدة الطلاق الرجعي، لكن هذا الأخ - الزوج - سكن خارج بيته فترة من الزمن، ثم قيل له: إنه يجب أن يبقى في بيته طيلة العدة، فهل على الزوج أن يبقى ساكناً في بيته في العدة كحكم الزوجة أم أنه يصح له أن يسكن خارج البيت في العدة؟
معذرة للإطالة: لكن أحدهم قال للزوجة: إذا لم تكونوا قد نويتم العودة والإصلاح فلا فائدة من البقاء في البيت في العدة، ولذا فلكل واحد منكما السكن في سكن منفصل، فهل هذا صحيح؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجب على المعتدة أن تقيم مدة العدة الرجعية في بيت الزوجية مع الزوج ما دام ذلك ميسرا لها، لأن القصد من العدة أن يمنح الزوج فترة يمكنه الرجوع فيها إلى زوجته، وهذا أحرى إذا كانا في بيت واحد.
أما الزوج المطلق فله الإقامة معها أو الخروج إلى بيت آخر.
ومعذرة لامتناعنا عن الإجابة على بعض أسئلتكم الماضية لكثرتها، فإننا لا نجيب للأخ الواحد في اليوم الواحد عن أكثر من سؤال واحد، ليتسنى لنا تغطية جميع أسئلة الإخوة الآخرين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.