2012-04-20 • فتوى رقم 56760
السلام عليكم
سؤالي هو: هل يجوز إخراج زكاة الأموال لعائلة فقيرة ولديها طفل معاق وذلك على شكل شيء عيني كهاتف مثلا؟
أفيدوني أفادكم الله
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من شراء الحاجات للفقير بالزكاة، على أن تراعي الأنفع له، فإن كانت النقود له أولى وأنفع فادفعها له نقوداً، وإن كان شراء الحاجات له أنفع كان شراؤك لها أولى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.