2012-04-21 • فتوى رقم 56804
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ
هل يجوز أن أدفع قسط أختي الجامعي من زكاة مالي علما أن والدي موظف متقاعد بدخل لا يمكنه من الإنفاق على أسرته؟
ملاحظة: (أنا متزوج وأسكن في بيت مستقل عن بيت والدي)
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إن كانت أختك فقيرة مستحقة للزكاة، فلا مانع من دفع الزكاة إلى الإخوة والأخوات بتمليكهم إياها إن كانوا فقراء مستحقين للزكاة، أي لا يملكون فوق ضرورياتهم نصابا فأكثر، وهو ما يعادل قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.