2012-04-22 • فتوى رقم 56820
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
هل التكلم بلغة أجنبية بدل اللغة العربية يعتبر شركا؟ وهل إذا تكلمت بها لغرض أني أتعلمها لأنني أحتاجها في دراستي الجامعية يجوز؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يعتبر ذلك شركا، ولا مانع منه عند الحاجة ومنها التعلم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.