2012-04-28 • فتوى رقم 56845
ماحكم رش العطور التي فيها كحول وهل تنقض الوضوء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا تنقض الوضوء، والكحول نجس عند أكثر الفقهاء، ومن استعمله أواستعمل العطر المخلوط به لا يجوز له الصلاة معه حتى يغسله، ولكنه لا ينقض الوضوء، وذهب البعض إلى طهارة الكحول، وهو ضعيف، والكل متفقون على حرمة شربه لما فيه من الإسكار.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.