2006-06-11 • فتوى رقم 5686
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طول الله عمرك، يا شيخ والله إني أحبك في الله.
يا شيخ: بالنسبة لكفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
سؤالي: هل للطعام صنف معين أم أي صنف من صنوف الأطعمة؟
ولي طلب يا شيخ :( نرجو منك الدعاء لنا
بالعلم النافع والعمل الصالح وأن نرى طريق الحق فنتبعه والباطل فنجتنبه، وأن يبارك الله لي في عمري).
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالإطعام المقصود في كفارة اليمين هو تمليك الطعام أو قيمته للفقير، والطعام عند إطلاقه يراد به الطعام الأساسي وهو القمح أو الشعير أو الآرزأو...، والمقدار هو نصف صاع من القمح أو صاع من غيره من الأجناس الأخرى لكل فقير.
وأسال الله تعالى لك خير الدنيا والآخرة، وشكرا لك على ثقتك الغالية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.