2012-04-28 • فتوى رقم 56880
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الدكتور الموقر: لدي سؤال فقهي، وأنا طالب علم، فأريد جواباً متخصصاً على المذهب الحنفي.
رجل أقرض آخر مبلغ مليون ليرة سورية، وذلك لمدة سنة، لكن اشترط على المقترض أن يدفع هو زكاة هذه المليون. فهل هذا الشرط جائز على المذهب الحنفي؟ ويلزم المقترض التنفيذ ويبرأ المقرض من دفع الزكاة؟ وهل يعد قرضاً جرّ نفعاً؟
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز هذا الشرط، والزكاة واجبة على المقرض.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.