2012-04-28 • فتوى رقم 56894
رجل توفي وله أربعة أبناء منهم اثنان توفيا في حياة أبيهم ولهم أبناء، أحد المتوفين في حياة أبيه له خمسة أبناء والآخر له اثنان وبنت واحدة، فكيف تقسم التركة على أبناء المتوفى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كلها للأبناء الأحياء، فلا يرث أبناء الابن من جدهم إن كان أبوهم قد توفي قبل أبيه (جدهم) إن وجد للجد أبناء آخرون، لأن إرثهم بالعصوبة، فيحجب الأقرب منهم الأبعد، والأبناء أقرب من أبناء الأبناء، وفي هذه الحال بعض القوانين العربية تعطيهم حصة اسمها الوصية الواجبة، أما عند عدم الأولاد المباشرين للميت فإنهم يرثون بالتعصيب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.