2012-04-29 • فتوى رقم 56906
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ
والدي متوفى وله زوجتان، الأولى لها 5 أبناء والثانية 4. الأبناء من الزوجة الأولى زوّجهم أبي وبنى لهم بيوتهم أما الآخرون من الزوجة الثانية فقد توفي قبل أن يفعل شيئًا من ذلك لهم. الآن نريد تقسيم الإرث، فهل من العدل تقسيم إرث والدي بيننا بالتساوي؟ يعني أن يأخذ الكبار المتزوجون والمستقرون كالصغار الذين لم يفعلوا شيئًا من ذلك بعد؟ أم أن الإخوة الكبار (والذين بيدهم أملاك أبي الآن) أن يزوجونا ويبنوا بيوتنا كما فعل والدي لهم في حياته ومن ثم يقسموا الإرث حسب الشريعة الإسلامية؟ والدي ترك لنا (الإخوة من الزوجة الثانية) مبلغًا معينًا من المال في الحساب البنكي لكلٍّ منا ولكنه بالتأكيد أقل بكثير من تكلفة زواجنا وبيوتنا، فكيف يتم تقسيم الإرث في هذه الحال؟
وجزاك الله عنا كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتركة والدكم تقسم بينكم بالتساوي، واسال الله تعالى أن يعوضكم خيرا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.