2012-04-29 • فتوى رقم 56909
السلام عليكم
ترك والدي منزلا بقيمة 250مليون وله زوجة قد كتب لها وصية بالثلث وله ابنتان فقط وأخ وأخت، فكيف تكون قسمة التركة علما أن إحدانا متزوجة ولها ولد؟
أرجو الرد مع جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، وللبنتين الثلثان فرضا للتعدد وعدم العاصب لهن، والباقي للأخ والأخت الأشقاء للذكر ضعف ما للأنثى.
أما الوصية للزوجة فلا تصح الوصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة، فإذا أجازوا الوصية بعد وفاة الموصي وكانوا عاقلين راشدين مختارين جازت مهما بلغت، ونفذت، وإلا فلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.