2012-04-29 • فتوى رقم 56916
بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم الشرع في امرأة تتزوج قبل انتهاء عدة طلاقها؟
ولمن ينسب المولود الذي تلده بعد أقل من ستة أشهر على زواجها؟
أرجو جوابا مفصلا لأن الموضوع يؤرقني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الزواج من المعتدة في عدتها باطل، والدخول بعده حرام، وعليهما التفرق فورا، والاستغفار عن الماضي، فإذا مضت العدة فلا بأس بالعقد من جديد عليها.
وإن ولد لها ولد قبل ستة أشهر من الزواج من الثاني فهو للأول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.