2012-05-01 • فتوى رقم 56930
هل يجوز الصلاة في ملابس عليها عطور كحولية أو وأنا واضع ( الديودرانت) في إبطي التي تحتوي على كحول؟ وإن كان حراما فكيف نقضي يومنا بدون واقي الرائحة للإبط؟
بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمواد الكحولية نجسة عند عامة الفقهاء، وذهب البعض إلى طهارتها مع حرمة شربها، وأنا أرجح قول الأكثرين بالنجاسة، وعليه فلا تصح الصلاة مع وجود الكحول (النجسة) على الثياب أوالبدن، فأما العطور الطاهرة فلا مانع من استعمالها في الصلاة وخارجها للرجال، وللمرأة ما دامت لا تقابل الرجال الأجانب عنها، ولا تمشي بها في الشارع.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.