2012-05-01 • فتوى رقم 56934
أنا امرأة سعودية على كفالة أبي وإخوتي وقد طلبوا مني فتح محل للكوافير يحمل اسمي فقط وهم يتولون الإشراف عليه، وقد رفضت لما يترتب عليه من المحرمات فأخبرني أبي بأن أبرئ ذمتي وأنقلها إلى أختي التي ستشرف على المحل بأن أقول لها أن أي محذور شرعي سيرتكبونه هي المسؤولة عنه ولا شأن لي بذلك، فهل تبرأ ذمتي بذلك مع أنه يغلب على ظني أنهم لن يلتزموا بالشرط وسيرتكبون المحرمات؟ فهل علي ذنب في فتح المحل لهم وتحميلهم كافة المسؤولية أم أنا آثمة بذلك علمًا أني لاأستطيع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا مانع من فتح صالون تجميل للسيدات بالشروط التالية:
- أن يعمل فيه النساء فقط، ولا يدخل على النساء فيه رجل.
- أن يمتنع فيه تنظيف الحواجب.
_ أن يمتنع عن تزيين شعر النساء اللاتي يظهرن شعورهن المزينة أمام الرجال الأجانب.
أن يمتنع فيه النظر والمس للعورة، وهي بين النساء بعضهن مع بعض من السرة إلى الركبة.
وعليه فإن غلب على ظنك أنهن سيرتكبن المحرمات، فلا يجوز لك إعانتهن على ذلك بأية طريقة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.