2012-05-02 • فتوى رقم 56941
ما حكم النقود التي ترثها المرأة من أبيها المتوفى مع علمها يقينا بأن هذا الأب ليس أباها شرعا، ولكن أبوها بالتبني، وأيضا هو نسبها إليه اسما أيضا، وهي كانت لا تعرف في بادئ الأمر، ولكن قبل وفاة هذا الأب بسنوات عرفت أنه ليس أباها مع العلم أنها متزوجة وأيضا المبلغ الذي تركه هذا الأب ضئيل جداً، فهل يجوز لها أن تأخذ هذا المبلغ أم لا؟
وإن أخذته فماذا تفعل؟ وأيضا ما حكم كل المعاملات التي تمت بين هذه المرأة وبين هذا الأب وزوجته التي كانت بمثابة أمها أو بمعنى آخر ما تم من هذه المرأة من عقوق وعدم طاعة لهذا الأب وهذه الأم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان هذا الرجل قد أقر ببنوتها له في حياته فهي بنته قضاء، وما دامت تعلم أنها ليست بنته فعلا، فعليها أن تمتنع عن قبول هذا الإرث منه ديانة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.