2012-05-02 • فتوى رقم 56971
فيما يتعلق بالفتوى رقم 56919 أنا انقطع عملي عن الشركة من حوالي شهرين ولم أتقاض منهم راتبا لإحساسي أن هذا العمل فيه ربا وبذلك لا أحتاج أن أخبر المدير أنني لم أعد أرسل لهذا الشخص العمل الذي أقوم به، أما بالنسبة لليمين ففضيلتك قلت (فإن لم تتلفظي باليمين فلا كفارة عليك) عفوا أنا لا أفهم إن لم أتلفظ به بيني وبين نفسي أم أمام هذا الشخص الذي كنت أتخيل الحديث معه، أنا أساسا لم أتلفظ بهذا اليمين أمامه ولكن ربما تلفظت به على لساني بيني وبين نفسي، فهل يجب التكفير عنه إن كنت تلفظت به بيني وبين نفسي ونطقته على لساني بيني وبين نفسي أي ليس أمام هذا الموظف أم ليس على كفارة ما دمت لم أقله لهذا الموظف وقوله ونطقه بيني وبين نفسي لا يوجب الكفارة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن تلفظت باليمين بأن أسمعت نفسك بها ثم حنثت بها فعليك كفارة يمين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.