2005-12-08 • فتوى رقم 570
السلام عليكم و رحمه الله و بركاته.
ما هو حكم تلاوة القرآن في الصلاة من المصحف، سواء أكان ذلك بإمساك المصحف في اليد وتقليب الصفحات بالأخرى، أو وضع مصحف كبير على حامل والوقوف أمامه وتقليب الصفحات بإحدى اليدين، و لكم جزيل الشكر و جزاكم الله عنا خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكثير من الفقهاء يقولون تبطل الصلاة إذا قرأ المصلي من المصحف في صلاته، إماما كان أو منفردا أو مقتديا، وبعضهم أجاز ذلك في النوافل، وبعضهم أجازه في الفروض أيضاً مع الكراهة، بشرط أن لا يكثر الحركة أثناء قلب الصفحة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.