2012-05-05 • فتوى رقم 57015
ما حكم عقد الزواج الذي تم بالإيجاب والقبول وتوقيع الطرفين ولكن بدون ولي ولا شهود ولا مهر ولا إشهار مع احتفاظ الرجل بنسخة واحدة فقط للعقد معه وذلك لزواجه من أخرى، ومن شروط العقد الكتمان وعدم إنجاب الأطفال وفي حالة الإخلال بالعقد تعتبر الزوجة طالقا بالثلاث؟
مع العلم أنه لا توجد نفقة ولا مبيت ولا عدل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن شروط صحة الزواج الإشهاد، بوجود شاهدين حال وقوعه يشهدان أحداثه كلها لكي يكونا المرجع في حال الخلاف.
فإذا تم عقد الزواج بغير شهود لم يصح، ويكون اللقاء بعده حراما.
والإشهاد بشهادة شاهدين على الأقل هو الفارق بين الزنا والزواج الحلال، ولا مناص من عقد الزواج مع شهادة رجلين من المسلمين أو رجل وامرأتين من المسلمين، ولا يصح بدون ذلك، هذا ما ذهب إليه الجمهور، وذهب البعض إلى صحة العقد بدون شهود إذا أعلن لعدد كبير من الناس(إشهار) قبل الدخول بالزوجة، والأول أصح وأقوى دليلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.