2012-05-07 • فتوى رقم 57026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود السؤال عن إخراج زكاة المال لوالد عروس لتجهيز ابنته واستكمال الزواج مع العلم أن الشرع لا يلزم الوالد بتجهيز ابنته أو المشاركة في تجهيز بيت الزوجية عكس ما جرى عليه العرف في هذه الأيام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إن كان الأب فقيراً مستحقاً للزكاة والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.