2006-06-12 • فتوى رقم 5703
فتوى ميراث استثمار
السلام عليكم
أرسل السؤال للمرة الثانية لأنني لا أعرف هل وصلكم السابق أم لا:
أصيب زوجها بمرض عقلي لم يختل، فطلب من زوجته بيع الدار، فباعتها بخمسين ألف درهم واستثمرت ثمنها، فربحت عشرين ألفا، فمات الرجل ، فوزع ثمن الدار على مستحقي التركة، لكنها أخفت عنهم ربح الاستثمار.
فهل الورثة مشتركون في عشرين ألف درهم المستثمر هذا أم لا ؟
فان كانوا، كيف يوزع عليهم وهم زوجة وبنتان وولد كلهم لم يبلغوا العشر سنوات، ووالدته على قيد الحياة أيضا. والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا المال جزء من التركة، على الزوجة أن تعيده في التركة ليتم توزيعه على الورثة.
ثم إذا لم يكن للمتوفى ورثة سوى أمه وزوجته وأولاده الثلاثة، فالتركة كلها بعد إخراج الديون منها والوصايا إن وجد شيء من ذلك توزع : للزوجة ثمن التركة، وللأم سدس التركة، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.