2012-05-07 • فتوى رقم 57030
شخص استفاد من قرض ربوي من بنك جزائري بمساعدة وكالة تشغيل الشباب التي تشارك بنسبة من القرض لمساعدة الشباب، هذا الشخص استفاد من شاحنة و يريد أن يضعها تحت تصرفي عن طريق الإيجار لمدة 20 عاما ومقابل مبلغ متفق عليه، السؤال هو: ما حكم هذه العملية التجارية من ناحية الشرع؟
وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأفضل الامتناع عن استئجار هذه السيارة ما أمكن، قال تعالى : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) [الطلاق : 3]، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله تعالى خيراً منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.