2012-05-07 • فتوى رقم 57035
توفي شخص ولم يتزوج ووالداه متوفيان وله عدد من الإخوة جميعهم من أب واحد ولكن بعضهم من أم ثانية أي بعضهم إخوة المتوفى من الأب وبعضهم إخوته من الأب والأم، فهل يوزع الميراث عليهم جميعا بالتساوي مع العلم أن الإخوة ذكور وبنات فكيف تقسم التركة بين الذكور والإناث؟ وهل يوجد اختلاف في الميراث بين الإخوة من الأب فقط وبين الإخوة من الأب والأم؟
مع الشكر
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كلها بين الإخوة والأخوات لأب وأم، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للإخوة والأخوات لأب لأنهم محجوبون بالإخوة الأشقاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.