2006-06-12 • فتوى رقم 5704
كانت الدولة تأخذ من راتبه الشهري مقدارا كضريبة، لكنه مات في منتصف العام وأعادت الدولة في نهاية العام مقدار الضريبة المأخوذة منه إلى زوجته وأولاده الصغار الثلاث، فهل عليها تقسيم المال الوارد هذا كتركة ميت، أم تصبح هبة؟
وإن كان من ضمن التركة كيف يقسم عليهم ( المال ثلاثون ألفا، وهم زوجة وبنتان وولد وأم الميت )؟
السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأرى أن هذا المال المردود هو قسم من التركة ويوزع على الورثة.
فإذا لم يكن للمتوفى ورثة سوى أمه وزوجته وأولاده الثلاثة، فالتركة كلها بعد إخراج الديون منها والوصايا إن وجد شيء من ذلك توزع كما يلي: للزوجة ثمن التركة، وللأم سدس التركة، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإذا صفى هذا المبلغ للورثة يكون للأم/ منه /5000/ وللزوجة منه /3750/ والباقي وهو /21250/ للأولاد، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.