2012-05-07 • فتوى رقم 57043
توفي رجل وترك زوجة وولدا وبنتا، وترك 6فدان 16قيراطا و12سهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
فللزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، والباقي ثلثاه للولد، وثلثه للبنت تعصيبا. فتقسم التركة إلى /24/ سهما، للزوجة منها /3/ أسهم، وللابن منها /14/ سهما، وللبنت منها /7/ أسهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.