2012-05-08 • فتوى رقم 57071
السلام عليكم
أنا شاب مصري تعرفت على فتاة من بلد عربي ومقيمة ببلد أجنبي وكانت متزوجة من ابن عمها ومقيمة ببلد أوروبي. حصلت على حكم بالطلاق بالتراضي بتاريخ 13/3/2012 من محكمة البلد الأوروبي وهو حكم نهائي، وكان لابد من رفع دعوى تطليق ببلدها لأن بلدها لا يعترف بالحكم الأوروبي وحصلت على حكم بتاريخ 15/2/2012 حكم نهائي لا رجعة فيه ولكن القانون في بلدها يمنحه 3 أشهر لنقد الحكم في المقابل المادي فقط. وبسؤالها للقاضي علمت أنها مطلقة وعدتها بدأت من تاريخ 15/2/2012 تاريخ الحكم وأن نقد الحكم في المقابل المادي فقط. كنا قد اتفقنا على الزواج بموافقة ولي أمرها أخوها الأكبر (والدها متوفى) وأهلها وبموافقة أهلي وحددنا موعد عقد النكاح والزواج، وكانت المفاجأة أن قانون بلدها تعدل ليعطيه 5 أشهر لنقد الحكم في المقابل المادي فقط، ولأن المحكمة تنتظر المدة فأي مستند رسمي سوف تستخرجه فسيكون مكتوبا به متزوجة وأسئلتي هي:
هل يصح الزواج بالإشهار بالمسجد بدون التسجيل الرسمي لحين الانتهاء من الأوراق ( 15 يوم قبل التسجيل )؟
لم أُعلم أحدا ببلدي ولا حتى أصدقائي أنها كانت متزوجة وذلك لنظرة المجتمع للمطلقة وما سوف يسببه ذلك من إحراج لي ولها، فهل عندما يقوم الشيخ بالإشهار على هذا الأساس فهو سوف يقول الآنسة البكر الرشيد، فهل هذا يلغي الإشهار؟
ولي أمرها أخوها الأكبر وهو موافق على الزواج وكذا كل أهلها ولكن تكاليف السفر تحول دون تواجده أثناء الإشهار، فهل لها أن توكل أي شخص عنها ليكون ولي أمرها بالإشهار بالمسجد؟
المهر: ما هو قيمة المهر الذي أقدمه لها وكيف أقدمه لها، هل أقول لها هذا هو مهرك أم ماذا؟
أثناء توثيق العقد الشهود هل ممكن أن يكونوا إخوتي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان طلاقها عبر المحكمة قطعيا غير قابل للطعن، فلك الزواج منها بعد انتهاء عدتها بعقد شرعي، ولك أن تسجل الزواج بعد ذلك في المحكمة، ولا يشترط في عقد الزواج أن يقال أنها بكر ولا ثيب، ولأخيها الأكبر أن يوكل من يقوم بتزويجها مكانه، والمهر يتفق عليه بينكما، ولا مانع من الاستعانة بالعرف، ولا مانع من حضور إخوتك عقد الزواج.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.