2012-05-08 • فتوى رقم 57076
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ: بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا الله وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح .
يسر إخوانكم في شبكة الرسالة الإعلامية بالصحراء الغربية أن ينقلوا إليكم سؤالا ورد إلينا من الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية، وباعتبار أن موقعنا غير مختص في الفتاوى نوجهه إليكم.
يقوم اتحاد نساء الصحراء الغربية وهو منظمة جماهيرية بمنح قروض مصغرة لمساعدة النساء في مخيمات اللاجئين الصحراويين ـ على الحدود الجزائرية الصحراوية غربا ـ خاصة الأرامل لمواجهة ظروف اللجوء القاسية، ولكن صيغة العمل بهذه القروض تثير جدلا بسبب الفائدة التي تشترط في استلام أي قرض وهي فائدة قليلة ولا تعود بالنفع على الجهة الممولة للمشروع لأن هدفها إنساني وتقدمها كمساعدة لتشغيل هؤلاء النسوة، ولكن تلك العائدات تصرف في تسيير عملية القروض في شراء الورق والحبر لفتح ملفات للمستفيدات وتنقل الطاقم المشرف على العملية لجمع أموال القروض .
وهي قروض مقدمة في الأساس لأسباب إنسانية وليست ربحية بحيث اشترطت الجهة الممولة استلامها بدون زيارة أو نقصان بعد انتهاء المدة المحددة للقرض.
السؤال: ما حكم هذه القروض؟ وما هي الصيغة لتفادي الربا وعدم حرمان هؤلاء النسوة من الاستفادة منها للتغلب على ظروف اللجوء الصعبة؟
وجزاكم الله خيرا .
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز أن تكون الفائدة نسبة من رأس المال مهما قلت، ولا مانع من أن يكون هناك مبلغ مقطوع محدد مهما كان القرض يشار في العقد أنه لتغطية التكاليف والخدمات.
وعليه فإذا كان مبلغ الخدمات مبلغاً محدداً مقطوعاً، وليس نسبة من مبلغ القرض يزيد بزيادته ويقل بقلته فيجوز، وإذا كان نسبة منه فلا يجوز، لشبهة الربا فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.