2012-05-09 • فتوى رقم 57090
جدتي عمرها64سنة، تريد أن تؤدي مناسك العمرة مع أخت زوجها وأيضا مع زوج هذه الأخيرة (أخت زوجها)، فهل يجوز لها أداء العمرة علما أن زوجها لا يريد الذهاب معها لكنه وافق لها على الذهاب؟ هل يجوز لها أداء هذه العمرة؟
أرجو منك أن تبلغني الجواب في أقرب وقت لكي لا يفوتها التسجيل لهذه العمرة وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعند بعض الفقهاء إن كانت العمرة الأولى بالنسبة لها (عمرة الفرض) وكان الرجل مأمونا عليها فلا مانع من ذلك، وإن كانت قد اعتمرت قبل ذلك فلا يجوز لها ذلك، وأجازها البعض مطلقا ما دام الرجل مأمونا عليها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.