2012-05-09 • فتوى رقم 57105
السلام عليكم
سيدي الشيخ: عندما يطلق شخص زوجته هل يجب عليه شرعا أن ينفق عليها أو في حياتنا اليوم أن يمنحها منحة لتنفق على أبنائها؟ هل يجب على الزوج أن يدفع هذه النفقة إن كان عنده أبناء أو لم يكن لدي عندما يحكم عليه القاضي؟ وهل هذه المنحة شرعية أم لا؟
مع الشكر
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلكل من المطلقة والأولاد النفقة التي تكفيهم على قدر ملاءة الأب، دون إسراف ولا تبذير، وتنتهي نفقة المطلقة بنهاية عدتها، وتبقى نفقة الأولاد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.