2012-05-11 • فتوى رقم 57150
السلام عليكم
بنت توفي والدها قبل أبيه وكانت الوصاية على البنت بيد جدها وراتب أبيها وما كان يأتيها من مال من أهل الخير جميعها مع الجد، وتوفي الجد وأخذ المال عمها، وتوفي العم وبقي المال مع زوجته ولا يوجد ورقة تثبت هذا المال ولكن يوجد شهود، ويقدره الشهود مقابل نصف دونم أرض ولا تستطيع أن تستردها إلا بحكم الوصية الواجبة، فهل هذا صحيح ومشروع علما أنها لا تريد إلا حقها ولا تريد أن تأخذ إلا مالها الذي كان بحوزة جدها؟
أرجوكم لا أريد أن أقع في الحرام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا أرى مانعاً من ذلك بشرط ألا تطلب أكثر من حقها فعلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.