2012-05-11 • فتوى رقم 57155
ما حكم الإسلام في الزواج من أجنبية؟ وفي حالة كون الزواج عاديا ولكن سلوك المرأة أصبح لا يناسب الرجل المسلم هل يمكن أن يقوم الرجل باستمرار الزواج لمدة معينة من أجل الإقامة أو الجنسية ولكن يعاملها كغريبة أي إنه يطلقها شرعيا بالإسلام ولكن تبقى زوجته على الورق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يصح الزواج إلا من مسلمة أو كتابية (يهودية أو نصرانية) ويشترط للزواج من إحداهن وجود العقد الصحيح من الإيجاب والقبول ووجود الشهود .
والزواج للحصول على الإقامة زواج صحيح إذا استوفى شروطه الشرعية، من إيجاب وقبول وشاهدين ورضى ولي الزوجة عند أكثر الفقهاء، وإذا وقع الطلاق وانتهت العدة وجب على الزوج أن يفارق زوجته، ويعاملها معاملة المرأة الأجنبية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.