2012-05-11 • فتوى رقم 57161
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
تقدمت للزواج من امرأة وهي لا تريد مني أي شيء سوى خاتم ذهبي وسكن مناسب، ولا تريد مهراً وأيضاً لا تريد مؤخرا، فهل هذا يجوز أم أنه من الواجب دفع مهر لها؟ وهل يمكن اعتبار هذا الخاتم هو المهر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من كون المهر خاتما، وأسأل الله لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.