2012-05-12 • فتوى رقم 57165
السلام عليكم
سيدي: كنت سألتك عن نفقة الزوجة وقلت يجب على الزوج أن ينفق عليها حتى انتهاء عدتها يعني إذا انتهت عدتها لا ينفق عليها بل يستمر بالإنفاق على الأولاد فقط. هنا في بلدنا يصدر القاضي حكما على الزوج بالنفقة على الزوجة سواء كانت وحدها أو مع أولادها حتى تتزوج رجلا آخر. ما حكم الدين في هذا؟ والمال الذي تأخذه الزوجة بعد عدتها ما حكمه في الشرع هل حلال أم حرام؟
سيدي أنا أقصد نفقة الزوجة لا نفقة الأولاد لأن نفقة الأولاد متفق على أن من واجب الزوج أن ينفق على أبنائه.
مع الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اتفق الفقهاء على أن نفقة الزوجة المطلقة على مطلقها محدودة بالعدة فقط، فإذا انتهت العدة توقفت النفقة، إلا أن بعض القوانين العربية تجيز للقاضي أن يثبت للزوجة بعد انتهاء عدتها نفقة على مطلقها لمدة محددة سموها متعة، بعضهم حددها بسنة وبعضهم بثلاث سنوات ولم يقل أحدهم ينفقتها عليه حتى تتزوج.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.