2012-05-14 • فتوى رقم 57193
السلام عليكم
سيدي الكريم: ما حكم الإجهاض في الشّهر والنصف الأول من الحمل خاصة إذا كان هذا الحمل سيمنع الرضيع وعمره 6 أشهر من التمتع بحليب أمّه المرضعة التي حملت أثناء هذا الرّضاع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأصل في الإجهاض المنع منه شرعاً إلا لحاجة ماسة، وفي حال الحاجة الماسة يجوز عند بعض الفقهاء قبل أن يتم الحمل أربعين يوماً من يوم علوقه، وبعضهم أجازه للحاجة الماسة قبل أن يتم أربعة أشهر، وبعضهم منعه مطلقاً لأي سبب كان.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.