2012-05-14 • فتوى رقم 57197
السلام عليكم
ما حكم الصلبان الموجودة على الملابس ويلبسها الناس من حيث يدرون أو لا يدرون؟
وجزاكم الله الخير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز لبس ما عليه صليب إلا بعد محوه أو تشويهه بحيث ينقلب شيئاً آخر، فعن عدي بن حاتم، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال:" يا عدي اطرح عنك هذا الوثن" أخرجه الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها،"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا قضبه" أخرجه أبو داود.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.