2012-05-14 • فتوى رقم 57198
السلام عليكم
أعمل في إدارة تقوم عند التقاعد بدفع مبلغ للمتقاعد يسمى رأس مال التقاعد حيث يقوم الموظف خلال الخدمة بالاشتراك عن طريق دفع أقساط شهرية من راتبه لكن بالإضافة إلى الأقساط تقوم الإدارة بدفع مساهمة في هذا المبلغ وتقوم بعد ذلك بتوظيف المبلغ الإجمالي على شكل ودائع في البنك تربح منها فائدة تضاف إلى رأس المال وبالتالي يكون المبلغ الذي حصل عليه الموظف عند التقاعد أكبر من مجموع الأقساط التي ساهم بها، ما حكم المشاركة في هذه العملية؟
جزاكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبما أن المبلغ ينمى بالربا والفوائد المحرمة وهو اختياري فلا يجوز ذلك، لأن الربا من كبائر الذنوب، وقد أعلن الله الحرب على آكلها، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ...﴾ [البقرة:278_279].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.