2006-06-13 • فتوى رقم 5723
السلام عليكم ورحمة الله
فضيلة الدكتور: اشترط المشتري في العقد بأن البضاعة لا يوجد لها مثيل في السوق، ثم تبين خلاف ذلك، فهل هذا الشرط يعتبر مخالفاً لمقتضى العقد أم أنه من مقتضيات العقد ويرجع المشتري على البائع بشيء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
أرى أن هذا الشرط لغو لا يعتد به.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.