2012-05-16 • فتوى رقم 57234
ما حكم شرب الزوج لحليب الزوجة أو شرب المرأة لحليبها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يحل ذلك، ولكن مص الزوج لثدي زوجته بدون حليب فيه لا مانع منه شرعاً، لكن على الزوج تجنب الشرب من حليب زوجته؛ لأنه لا يجوز الانتفاع بجزء الآدمي لغير ضرورة أو حاجة ماسة لكرامته، ولكن إذا شرب من حليب زوجته فغنه لا يحرم على زوجته بذلك، بل عليه أن يتوب من شرب حليبها ويتوقف عن ذلك فورا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.