2012-05-16 • فتوى رقم 57242
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله العظيم أن يطيل بعمركم مع دوام الصحة وحسن العمل
سيدي الكريم: ما هو حكم الزكاة في الآلات والمعدات؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالزكاة لا تجب عن عين الآلات والمعدات إذا لم تكن معدة للتجارة والبيع بذاتها، لكن ما تخرجه من الربح من أجرتها، يضم إلى سائر الأموال، فإن بلغ معها في نهاية الحول نصاب الزكاة زائدا عن حاجاته الأساسية (وهو ما يساوي /85/ غراماً من الذهب الخالص)، فيزكى عن جميع المال بمقدار 2.5 %، وما صرف منه واستهلك في أثناء العام فلا زكاة فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.