2006-06-13 • فتوى رقم 5728
السلام عليكم
فلاح زرع أرضه شعيرا، وفي موسم الحصاد لاحظ أن المحصول سيكون ضعيفا فقام بقص الشعير كاملا (ليس بتبن بل كاملا بساقه وسنبله)، وبيعه علفا.
السؤال: هل في هذا العلف زكاة أم أن حكمه حكم التبن.
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فزكاة الزروع تجب حين حصاد الزرع لقوله تعالى في الزّروع (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ)(الأنعام: من الآية141) وسواء في ذلك أكان الخارج تبناً أو شعيراً ما دام مقصزدا لذاته عرفا.
وهي العشر إذا كانت الأراضي بعلية تسقى بماء السماء، ونصف العشر إذا كانت مسقية بالماء المكلف.
وعليه فإذا كان السنبل قد نضج تقريبا فعليه زكاة ما باعه، وإذا لم ينضج السمبل ابدا بل لم ينعقد فلا شيء عليه من الزكاة إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.