2012-05-17 • فتوى رقم 57286
امرأة ماتت ولديها مال ومقتنيات عينية-المرأة مات زوجها منذ فترة وليس لديها أولاد- أبوها وأمها ميتان - أوصت بصدقة جارية من مالها قبل موتها-لها إخوة وأخوات كما يلي:
1- عدد 2 أخ (رجال) أشقاء.
2- عدد 1 أخ (رجل) من الأم
3- عدد 2 أختان (امرأة) من الأب
- ماهي نسبة الوصية من التركة؟
- كيفية توزيع التركة على الإخوة والأخوات الخمس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
للأخ لأم السدس فرضا للانفراد وعدم الحاجب، وللإخوة الأشقاء باقي المال تعصيبا، ولا شيء للأختين من الأب لأنهن محجوبات بالإخوة الأشقاء.
وتنفذ الوصية ما لم تتجاوز ثلث مال المتوفاة، فإن لم تكن حددت مبلغا معينا فلينفق المكلف بتنفيذ الوصية بما يراه، وبما لا يتجاوز ثلث التركة، إلا أن يوافق الورثة كلهم عليها وهم عاقلون بالغون مختارون فتنفذ مطلقا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.