2005-12-08 • فتوى رقم 573
كنت سألت فضيلتكم عن إمام صلى بالناس وأثناء صلاته تذكر أنه لم يكن على وضوء فاستخلف، فأجبتم أن الاستخلاف باطل وكان على الإمام أن يقطع صلاته ويعيدوا هم الصلاة، وهو لم يفعل ذلك.
فما الحل الآن وكيف يتصرف مع المصلين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى هذا الإمام أن يحاول -بقدر إمكانه- أن يخبر من صلى خلفه في ذلك اليوم بأن يعيد صلاته، وعليهم أن يعيدوها قضاء بعد إخبار الإملام لهم بذلك، فإذا جهل بعض القوم أو تعذر عليه إخبارهم، فلا شيء عليه، وصلاتهم صحيحة، لجهلهم بسبب البطلان للصلاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.