2006-06-13 • فتوى رقم 5734
توفي وترك: زوجه ، أبا ، ابنا ، بنتا ، أختا شقيقة ما حصة كل منهم من الميراث
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة إن وجد شيء من ذلك فللأب السدس فرضا، وللزوجة الثمن فرضا، والباقي للابن والبنت للذكر مثل حظ الانثيين. أما الأخت الشقيقة فمحجوبة بالابن والأب ولا شيء لها من التركة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.