2012-05-20 • فتوى رقم 57349
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل تجوز الزكاة على العمة مع العلم أن لديها أخا ولكنه لا يقدم لها أي مساعدة وهي لا تملك إلا منزلا صغيرا تؤجره لتعيش من أجرته ولكنه لا يكفيها لأن إيجاره بسيط لا يغطي نفقاتها وأدويتها؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع الزكاة لعمة بتمليكها إياها إن كانت فقيرة مستحقة للزكاة، أي لا تملك فوق ضرورياتها نصابا فأكثر، وهو ما يعادل قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص، من الحلي أو غيرها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.