2012-05-20 • فتوى رقم 57350
1 ـ امرأة نذرت أن تصوم إن نجحت مثلا، ثم باليوم الذي نجحت فيه ماتت، فهل يجب الصيام على ورثتها أم الكفارة أم لا شيء عليهم؟
2 ـ لو أنها ماتت بعد النجاح بعشرة أيام مثلا فهل يختلف الحكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن لم يمض عليها بعد النجاح مدة تتمكن فيها من وفاء النذر فلا يجب عليه الوفاء أصلا، وإن مضى فالصوم لا يقضى عن الإنسان بعد موته عند عامة الفقهاء، فلا يصوم أحد عن أحد، ولا مانع من أن تتصدقوا عن الميت بمقدار زكاة الفطر عن كل يوم أفطر فيه في رمضان تبرعاً لا وجوباً.
ولكم أن تدعو لها، وتتصدقوا وتفعلوا الخيرات وتهبوها لها، وتدعو الله تعالى أن يغفر لها، وأسال الله تعالى أن يجيب دعواتكم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.