2006-06-17 • فتوى رقم 5737
سيدي الفاضل:
جزاكم عنا كل خير وأطال الله بعمركم ووفقكم الله بعملكم.
سيدي في ساعة غضب ولإساءة أحد إخوتي (أخي من والدي) في الكلام بحقي وأنا في منزل والدي، والذي فيه خالتي (زوجة والدي المتوفي) قلت: يحرم علي الأكل والشرب بعد الآن في هذا المنزل.
وبعد مدة من ذلك زرت منزل خالتي، ونظرا لأني أحترمها ولا علاقة لها بالموقف مع أخي ولم أرغب بزعلها منى أكلت وشربت في هذا المنزل.
السؤال : ماهي كفارة عملي هذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فينبغي على المسلم ألا يكثر الحلف، فقد ذم الله تعالى من يكثر الحلف فقال:{ولا تطع كل حلاف مهين}.
والآن عليك التكفير عن يمينك التي خالفتها وحنثت بها بما تقدم.
ثم إن كفارة اليمين عند الحنث بها واجبة، وكفارتها بالترتيب كما يلي:
الإطعام أو الكساء لعشرة من الفقراء، أو إعتاق رقبة، وهو الآن غير متيسر، ثم الصيام -عند العجز عما تقدم- ثلاثة أيام متتابعات، مع العلم أنه لا يصح التكفير بالصوم مع القدرة على الإطعام أو الكساء، لأن الإطعام أوالكساء مقدمان على الصوم، لقوله تعالى: (لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)(المائدة:89)، وقيمة إطعام الفقير الواحد تساوي قيمة 2,5 كغ من القمح تقريبا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.