2012-05-22 • فتوى رقم 57373
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
سؤالي يتعلق بالزكاة
أختي تمر بضائقة مالية ولديها ابن وابنة وليس لها أي مدخول مالي وهي مطلقة ليس لها من يعولها، وقد تركت عندي وديعة تناهز 3600 دولار وهي لا تريد أن تنفق من الوديعة لأنها
تريد أن تنجز بها مشروعا صغيرا تنفق من دخله على أولادها، هل يجوز لي أن أعطيها من أموال زكاتي؟
وجزاكم الله عنا كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع الزكاة للأخت بتمليكها إياها إن كانت فقيرة مستحقة للزكاة، أي لا تملك فوق ضرورياتها نصابا فأكثر، وهو ما يعادل قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.