2012-05-22 • فتوى رقم 57375
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد السؤال عن الحيض
عندما يحين موعد الدورة الشهرية تبدأ في يوم بقطرة دم ثم تنقطع ثم تعود في اليوم التالي أو بعد يومين أو في بعض الأحيان تبدأ بقطرة دم ثم تنقطع نصف نهار ثم تظهر قطرة أخرى ثم تنقطع حتى يوم آخر أو يومين، أريد أن أعرف عن الصلاة والصوم والجماع خاصة في فترة الانقطاع.
جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فذلك من الحيض، وكل لون غير الأبيض الصافي تراه المرأة في موعد حيضها، إذا استمر أقل مدة الحيض (ثلاثة أيام)، وانقطع دون أكثر مدة الحيض (عشرة أيام) يعد من الحيض، ولذلك لا تصلي ولا تصوم (ولا يجوز لزوجها أن يجامعها) حتى ينتهي الحيض، وما سوى ذلك استحاضة، والاستحاضة حكمها حكم البول فتغتسل المرأة (المستحاضة) في نهاية الحيض، ثم تتوضأ كلما انتقض وضوؤها أو خرج منها الدم، وتصوم وتصلي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.