2012-05-24 • فتوى رقم 57407
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زوجي ينوي إخراج مقدار من المال للزكاة وأخي يدرس في الجامعة وبقي له سنة لينتهي،
هل يجوز أن نعطي أهلي قسط هذه السنة بقصد الزكاة مع العلم أنه اختصاص حاسوب؟
أبي يعمل ويغطي مصاريف أخي الدراسية وأمي تعمل أيضا لتغطية مصاريف البيت مع العلم أنها مريضة ولكنها لا تستطيع ترك العمل لعدم مقدرة أبي على تغطية جميع المصاريف وحده، ولا يوجد عليهم ديون وبيتهم ملك لهم، فهل تجوز زكاة طالب العلم هنا أم لا؟
وجزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إن كان أخوك فقيراً مستحقاً للزكاة، والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.