2012-05-24 • فتوى رقم 57417
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زوجت بناتي ولم أقصر في شراء كل ما احتجنه للزواج، وأريد تزويج أبنائي، والفرق بين كلفة تزويج البنات وتزويج الأبناء كبير مادياً، (فالأبناء يحتاجون بيوتاً، وهي غالية الثمن بالمقارنة بما دفعته في تزويج البنات)، هل علي أن أدفع للبنات مقابل الفرق بين تزويجهن وتزويج إخوتهن، فهل أظلم البنات إن كنت دفعت في تزويجهن مليونا، ودفعت لتزويج إخوتهن ستة ملايين؟ فإن كان ذلك ظلما للبنات فماذا علي أن أفعل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلو زدت للبنات في العطية حتى يكون لهن نصف ما للأولاد على الأقل فهو الأحسن.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.